عضوية تالقة
تنقسم العضويات في جمعية التنمية البيئية | تالقة إلى أربعة أقسام
العضوية الشرفية
شروط العضوية:
دعوة من مجلس الإدارة
العضو المنتسب
رسوم العضوية:
٥٠٠ريال سنوياً
العضو العامل
رسوم العضوية:
١٠٠٠ريال سنوياً
العضوية الفخرية
شروط العضوية:
دعوة من مجلس الإدارة
العضو العامل
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءً على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
- الحصول على مميزات ومحفزات مجتمع تالقة.
- الاطلاع على القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
- حضور الجمعية العمومية.
- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى في عضويته مدة عامين متتاليين من تاريخ التحاقه بالجمعية إذا كان العضو التحق بالجمعية بعد تأسيسها.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد اجتماع غير عادي بالتضامن مع ٢٥٪ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا أمضى في عضويته مدة عامين متتاليين من تاريخ التحاقه بالجمعية إذا كان العضو التحق بالجمعية بعد تأسيسها.
- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
- يحق للعضو المستوفي الشروط الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
- لترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك إذا أمضى في عضويته مدة عامين متتاليين من تاريخ التحاقه بالجمعية إذا كان العضو التحق بالجمعية بعد تأسيسها وسداده الاشتراك.
العضو المنتسب
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءً على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
- الاشتراك في أنشطة الجمعية (الأولوية للعضو العامل).
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصياً، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
العضو الفخري
يكون العضو الفخري في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه العضوية الفخرية نظير خبرته في مجال الجمعية.
- لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
- لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها و لا حضور الجمعية العمومية و لا أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر الوسائل الرسمية، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
العضوية الشرفية
يـكون العـضو عضواً شرفياً فـي الجـمعية مـن يرى مجلس الإدارة مـنحه عـضويـة فخـريـة فـيها نـظير مـساهـمته الـماديـة أو المعنوية للجمعية.
- لا يحق لعضو الشرف حضور اجتماعات مجلس الإدارة (إلا بطلب المجلس).
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر الوسائل الرسمية، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
- للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر الوسائل الرسمية، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
أحكام عامة
شروط العضوية
- أن يكون العضو سعودي الجنسية
- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً
- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- مدة العضوية سنة من تاريخ دفع رسوم العضوية؛ وتجدد سنوياً ما لم يقدم العضو اعتذاراً خطياً إلى سعادة المدير التنفيذي للجمعية.
فقدان العضوية
- الانسحاب من الجمعية بناءً على طلب كتابي
- إذا فقد شرطا من شروط العضوية
- إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها
إعادة العضوية لمن فقدها
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه، ولا يجوز للعضو أو لو رثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات بعد قبضها سواء كان ذلك نقديا أو عينيا ومهما كانت الأسباب.